298

ʿUddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

٤١٧ - وإنما قبلوا قول الرجل إذا عاد إلى اللعان بعد نكوله، ولم يقبلوا قول الزوجة إذا عادت بعد نكولها على قول سحنون وابن الكاتب (١) وأبي عمران؛ لأن الزوج مدع، والزوجة مدعى عليها، فإِذا نكل الرجل فكأنه صفح (٢) عنها. وأيضًا فإِنه لم ينحصر أمره (٣) بل له أن يقيم البينة. وأما هي فإِنها مدعى عليها، فإِذا نكلت فقد صدقته وانحصر أمرها. قاله في التوضيح.
٤١٨ - وإنما قال بعض المتأخرين إذا نكلت المرأة عن اللعان بعد لعان الزوج، ثم أرادت أن ترجع إلى اللعان (أن) (٤) لها ذلك (٥)، وإذا نكل الزوج عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه لم يكن له ذلك، مع أن الجميع رجوع بعد نكول؛ لأن نكول المرأة عن اللعان كالإِقرار منها على نفسها (بالزنى) (٦)، ولها أن ترجع عن (٧) الإِقرار به (٨)، ونكول الزوج عن اللعان كالإِقرار [منه] (٩) [على نفسه] (٦) بالقذف، وليس له الرجوع (١٠) عن الإِقرار به (١١).
٤١٩ - وإنما اتفقوا على أن الشهود لا بد لهم من وصف الرؤية في الزنى كالمرود في المكحلة، واختلفوا في الزوج هل يصف الرؤية أم لا؛ لأن الزوج به

(١) (ح) ابن الكتاب، وهو تحريف، وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني المعروف بابن الكاتب من فقهاء القيروان المشهورين أخذ عن ابن شبلون والقابسي. له كتاب في الفقه كبير. توفي سنة ٤٠٨ هـ.
ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك ٧/ ٢٥٢، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٠٦، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٠٦.
(٢) (ب): عفا.
(٣) في الأصل: لم يحصل.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) على ما صححه ابن رشد من الخلاف بين متأخري القرويين. انظر المقدمات ٢/ ٣٣٨.
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) (ح) على، وهو تحريف.
(٨) في الأصل: الإِقرار بالزنى.
(٩) ساقطة من (أ).
(١٠) (ح) و(ب): أن يرجع.
(١١) هذا التفريق لابن رشد، انظر المقدمات ٢/ ٣٣٨ - ٣٤٠.

1 / 310