293

ʿUddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

[أتى] (١) على آخرهن، فإِن عليه أربع كفارات؛ لأنه أفرد كل واحدة منهن بالظهار ولم يشرك بينهن.
٤٠٩ - وإنما قالوا: إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا، وأنت علي كظهر أمي لا ظهار عليه، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثًا عليه الظهار إذا عادت إليه (٢)، مع أن الجميع ظهار واحد مع طلاق؛ لأن الظهار (٣) لا يصح ولا يتوجه إلا بوجود حقيقته، وحقيقته تشبيه محلل بمحرم، ولا يلزم من الأجنبية؛ لأن معناه لا يوجد فيها، وإذا قال لامرأته: [أنت] (٤) طالق ثلاثًا صارت أجنبية، فلا فرق بين ظهاره منها وبين غيرها، فلم يتوجه حينئذٍ [ظهار] (٤)، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي فقد أوقع الظهار وهي زوجته) (٥) فيلزمه (٦) ذلك، [فإِذا حدث بعده طلاق لم يسقط] (٧) ما قد ترتب عليه.
٤١٠ - وإنما قال في الكتاب: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق (٨)، وأنت علي كظهر أمي لا يلزمه ظهار، وإذا قال لها أنت طالق طالق طالق لزمه الثلاث؛ لأن الطلاق لما كان من جنس واحد [عد] (٩) كأنه وقع في كلمة واحدة، ولا كذلك الظهار والطلاق فإنه لا يمكن جمعهما (١٠) في كلمة واحدة. قاله ابن أبي زيد ﵀.
٤١١ - وإنما قال في الكتاب (١١) في القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثًا وأنت علي كظهر أمي ألا يلزمه الظهار، وإذا قال لأجنبية: أنت طالق إن تزوجتك وأنت

(١) ساقطة من (أ).
(٢) انظر المدونة ٤/ ٣٠٣، ٣٠٤.
(٣) (ح): الطلاق، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) سائر النسخ: وهي زوجة.
(٦) في الأصل و(أ): فيلزم.
(٧) (ح) فإذا حنث بعد طلاق لم يزل به.
(٨) في الأصل: أنت طالق طالق طالق.
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) (أ): جميعها.
(١١) انظر ج ٢/ ٣٠٣، ٣٠٤.

1 / 305