287

ʿUddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

ولا كذلك الذي حلف بعتق من يشتري من الفسطاط إن (١) وطئ زوجته؛ لأنه إنما عقد الحرية بوطئها فيمن اشترى ولم يوقعها، وعقد الحرية فيمن لم يملك صحيح. ألا ترى أنه لوقال مكان حنثه ابتداء من قبل نفسه: كل عبد أشتريه من الفسطاط فهو حر للزمه ذلك العقد (٢)، فكذلك إذا حنث يلزمه ذلك العقد. قاله ابن محرز.
٤٠١ - وإنما قال في المدونة (٣): إذا حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها لا يكون موليًا؛ لأنه أراد إصلاح (٤) ولده، وإذا آلى (٥) المريض لزمه إيلاؤه، مع أنه لم يقصد الإِضرار، وإنما قصد استصلاح بدنه، وإذا قال بعدم اللزوم لأجل مراعاة ولده، فلأن يقال ذلك في نفسه أولى وأحرى؛ لأن إصلاح الولد فيه إصلاح له (٦)، وهي تحبه (٧)، بخلاف المريض.
٤٠٢ - وإنما قال في المدونة (٨): إن حلف ألا يطأ امرأته إلا [في] (٩) بلد كذا فهو مول، فإِن وقف (١٠) بعد الأجل، فقال دعوني أخرج، فإِن كانت البلدة قريبة مثل ما تختبر فيه الفيئة (١١)، فذلك له، وإن بعد ذلك طلق (١٢) عليه. وقال في كتاب الظهار (١٣): إذا قال أنا أصوم شهرين عن ظهاري (١٤) مكن من ذلك، مع

(١) (ح): أو، وهو تحريف.
(٢) سائر النسخ كالعقد والمثبت من (ب).
(٣) انظر جـ ٢/ ٣٢٣.
(٤) (ب): صلاح.
(٥) في الأصل ألم، وهو تحريف.
(٦) كذا في جميع النسخ، ولعل الأنسب لها، والله أعلم.
(٧) (ح) تحب.
(٨) انظر جـ ٢/ ٣٢٧.
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) (ح): وله (فوقها كذا).
(١١) (ح) فتت مصوبة في الهامش تختبر فيه فيئته.
(١٢) (ح) علق، وهو تحريف.
(١٣) انظر المدونة ٢/ ٣٠٥.
(١٤) (ح) طهار، وفي الأصل طهارة.

1 / 299