180

وستون شوطا، ويلحق الزيادة بالطواف الاخير، وتسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار.

أقول: مستند هذه المسألة رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال:

يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (1).

وهذه الرواية قبلها أكثر الاصحاب وأفتى بمضمونها، وليس في طريقها طعن ومع تحقق الرواية ينتفى كراهية الزيادة على السبعة، لما عرفت أن العام يخص لدليل أخص منه، لانهما دليلان تعارضا. فاما أن لا يعمل بهما، أو يعمل بهما، أو يعمل بالعام أو بالخاص، والاقسام الثلاثة الاول باطلة، فتعين الرابع، وتمام الاستدلال مذكور في أصول الفقه.

ونقول: يلحق الاشواط الثلاثة بالطواف الاخير، تخلصا من الجمع بين الطوافين، فيكون عدد أشواطه عشرا. وأما سلار، فاستحب زيادة أربعة أشواط أخر، تخلصا من كراهية الزيادة، ولا بأس به.

قال (رحمه الله): ومن زاد على السبعة سهوا، أكملها أسبوعين وصلى ركعتي الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب الاعادة، ولان الاعادة فرض ثان يفتقر الى دليل، وحيث لا دلالة فلا اعادة، ويؤيده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)(2).

وقال الصدوق بوجوب الاعادة، وجعل فتوى الاصحاب رواية (3)، عملا

Page 198