Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ
إيضاح ترددات الشرائع
Genres
واحتج الشيخ بأن تتابع الاكثر يجري مجرى تتابع الجميع، كما في الشهرين والقياس ليس حجة عندنا.
قال (رحمه الله): وصوم السبعة بعد وصوله الى أهله، ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح.
أقول: ذهب أكثر الاصحاب الى عدم اشتراط المتابعة، تمسكا بالاصل، واعتمادا على المشهور من النقل، فذهب أبو الصلاح الى وجوب الموالاة، عملا بقوله تعالى « وسبعة إذا رجعتم (1)» والامر للفور، ونمنع ذلك.
قال (رحمه الله): ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب على وليه الصوم عنه الثلاثة دون السبعة. وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الاشبه.
اقول: قال الشيخ في المبسوط: فان مات من وجب عليه الهدي ولم يكن معه ثمنه، ولا يكون صام أيضا، صام عنه وليه الثلاثة أيام، ولا يلزمه قضاء السبعة، بل يستحب له ذلك.
هذا اذا كان يمكن من الصوم ولم يصم، فاما ان لم يتمكن من الصوم أصلا لمرض، فلا تجب القضاء عنه، وانما يستحب ذلك على الولي.
وقال المتأخر بوجوب قضاء السبعة أيضا مع تمكن الميت من صيامها، محتجا بالعمومات الدالة على أنه تجب قضاء ما فات الميت من الصيام مع تمكنه منه، والاصل يخالف للدليل.
قال (رحمه الله): فاذا فرغ من الذبح، فهو مخير ان شاء حلق وان شاء قصر والحلق أفضل، ويتأكد في الصرورة، ومن لبد شعره. وقيل: لا يجزيه الا الحلق والاول أظهر.
Page 193