156

نعم، واختاره ابن البراج، عملا بالاحتياط.

وبرواية اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتمتع فينسي أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (1). وتحمل على الاستحباب، اذ الكفارة مرتبة على الاثم، وحيث لا اثم فلا كفارة.

وقال سلار: لا، واختاره المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة، واعتمادا على رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته (2). والنكرة في سياق النفي يعم، كما بين في أماكنه.

قال (رحمه الله): وان فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة. وقيل: بقي على احرامه وكان الثاني باطلا، والاول هو المروي.

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، عملا برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: المتمتع اذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر وليس عليه متعة (3). قال في الاستبصار: تحمل هذه على التعمد (4) لئلا تنافي الروايات.

والقول الثاني ذهب إليه المتأخر، وهو أنسب بالمذهب.

احتج بأن الاحرام عبادة. فلا يصح فعلها قبل دخول وقتها.

أقول: ويقوى عندي بطلانهما، لما تقدم.

قال (رحمه الله): لو نوى الافراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى

Page 174