98

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigator

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

الفصل الخامس النية المعتبرة في الزكاة نية المعطي مالكا كان أو وكيله أو وليه، وينبغي (1) أن يقارن حال الاعطاء وينوي الزكاة أو صدقة القرض، ولا يحتاج أن ينوي أن هذا زكاة مال معين، ومن كان له [مال غائب يمكنه التصرف فيه فأخرج زكاته وقال: إن كان] (2) سالما فهذه زكاته أجزأته (3) إن سلم وإن تلف لم يجز.

ولم يجز أن ينقله (4) إلى زكاة مال سواه لفوات وقت النية وهو حال الاعطاء، ولابد من نية الموكل والوكيل، لان نية الوكيل (5) بانفرادها لا تجزئ، لأنه ليس برب المال، ونية رب المال بانفرادها لا تجزئ لأنها تقدمت حال الاعطاء.

الفصل السادس من يقدر على أن يكسب ما يقوم بأوده (6) أود عياله أو يكون له ضيعة أو عقار ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه نفقته، تحرم عليه الزكاة وإن كانت لا ترد عليه ذلك حلت له ويجوز أن يعطاها من له مملوك يخدمه أو دار يسكنها فأما إذا كانت دار غلة تكفيه وعياله على الاقتصاد فلا.

Page 118