Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويغسل بكف أخرى يده اليمنى، من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإن ابتدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق لا يجزئه، وقيل: يجزئه لأنه غاسل (1) ويغسل المرفق أيضا ثم يغسل يسراه كذلك.
ومقطوع اليد دون المرفق يغسل ما بقي، وفوق المرفق لا غسل، والزائد من اليد والإصبع دون المرفق يجب غسله وفوقه لا يجب، وأن يمسح ببقية النداوة رأسه، ولا يستأنف للمسح ماء جديدا، فإن لم يبق نداوة أخذ من أشفار عينيه وحاجبيه ولحيته، فإن لم يكن استأنف الوضوء، ولا يمسح إلا مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
ولا يستقبل شعر الرأس، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح، وقيل: لا يجزئه (2) ويجوز أن يمسح على شعر رأسه ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وإن عكس جاز، والكعب العظم الناتئ في وسط القدم عند معقد الشراك.
ومقطوع الرجل إلى الكعبين لا يلزمه مسح، ولا يجوز المسح على حائل بين العضو والمسح لا في الرأس ولا في الرجل مختارا.
وأقل ما يجزي من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا ولو كالدهن بشرط أن يجري على العضو، والاسباغ في مدمن الماء، وأن يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح (3) الرأس ثم بمسح (4) الرجلين، ولا يجب الترتيب في الرجلين، وقيل: يقدم اليمنى على اليسرى (5) وأن لا يؤخر غسل
Page 29
Enter a page number between 1 - 499