Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الأولى ثم استأنف على الأخرى، وبين أن يكبر خمسا من حيث انتهى إليه، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت وأعيدت الصلاة عليها ما لم يدفن، وليس في هذه الصلاة قراءة ولا تسليم.
الفصل التاسع والعشرون صلاة الاستسقاء ندب عند قلة المطر والجدب، يأمر الناس الامام بصيام ثلاثة أيام: السبت والأحد والاثنين، أو غيرها من الأيام إلا أن الأفضل ذلك، ثم يبرز بهم اليوم الثالث إلى الصحراء، ويقدم المؤذنين ويخرج على أثرهم بسكينة ووقار، ثم يصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة على ترتيب صلاة العيد، ولا يصلي في المسجد إلا بمكة، فإذا فرغ استقبل القبلة وكبر الله مائة، ثم التفت بيمينه فسبح مائة، ثم التفت بيساره (1) فهلل مائة، ثم استقبل الناس وحمد الله مائة، رافعا بجميع ذلك صوته هو والناس جميعا، ثم يدعو ويخطب بالمأثور.
ويستحب إخراج الشيوخ الكبار، والصبيان الصغار، والبله، والعجائز دون الشواب، (2) ويخرج البهائم في ذلك، ويكره إخراج أهل الذمة.
ويستحب للامام والمأموم تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين دفعة واحدة، رجاء أن ينقلب الجدب خصبا، ويجوز الاستسقاء لنضوب (3) ماء العيون والآبار. ومن نذر صلاة الاستسقاء يلزمه الوفاء بنفسه.
واعلم أن فيما عدا ما ذكرناه من النوافل المرغب فيها، المتعلقة بالأوقات والأحوال كثيرة فالرأي أن نحيل بها على كتب العمل إيثارا للاختصار.
Page 106
Enter a page number between 1 - 499