Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
الفصل السادس عشر صلاة الجمعة لا تصح ولا تنعقد إلا بحضور السلطان العادل أو من يأمره هو، واجتماع سبعة نفر وجوبا وخمسة ندبا، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال وهي فرسخ واحد فصاعدا، وأن يخطب خطبتين، ولا تجب إلا على كل ذكر حر بالغ، كامل العقل، غير مريض ولا أعمى ولا أعرج، ولا شيخ لا حراك به، ولا مسافر، ولا من بينه وبين مصلى الجمعة ما زاد على فرسخين، (1) ولابد أن يكون مسلما حتى تصح منه العبادة.
والعبد والمسافر والمرأة إذا صلوها سقط عنهم فرض الظهر وإن كان لم يجب عليهم ولم ينعقد بهم، (2) والمريض والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين أو حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم الدخول فيها وانعقدت بهم وإن كان لم تجب عليهم.
والكافر تجب عليه ولا تنعقد به، لأنه مخاطب أي مكلف بالعبادات، ولا يصح ذلك منه كافرا.
ومن كان بينهم وبين الجمعة فرسخان إلى فرسخ وفيهم العدد الذي ينعقد به الجمعة، أقاموها إن شاءوا أو حضروا البلد للجمعة، فإن لم يكن فيهم العدد لزمهم حضورها ما لم تتجاوز المسافة فرسخين، فإن تجاوزت فعليهم الظهر لا غير.
إذا صليت الجمعة في موضعين بينهما أقل من فرسخ في حالة واحدة بطلتا، وعليهما الجمعة في موضع واحد إن بقي الوقت وإلا فالظهر أربعا، وإن تقدمت إحداهما لزمت المتأخرة الظهر لا غير، فإن لم تعلم السابقة أو لم تتعين بطلتا معا،
Page 85
Enter a page number between 1 - 499