Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
وفي الركعة الثانية مثلها إلا تجديد النية وكيفيتها، وتكبيرة الاحرام وكيفيتها، وهي أربعة (1) وينضاف إلى ذلك في الثانية ستة أشياء: الجلوس للتشهد، والطمأنينة فيه، والشهادتان، والصلاة على النبي، والصلاة على آله، يصير الجميع ستة وسبعين فعلا وكيفية.
فإن كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك التسليم على قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنة. (2) وإن كانت المغرب انضاف إلى ذلك في الركعة الثالثة مثل ما في الثانية وصار التسليم في آخرها.
وإن كانت الصلاة رباعية انضاف إلى ما في الركعتين مثل ذلك إلا الأربعة المذكورة ويحول التسليم إلى آخرها.
فمن ترك شيئا من هذه الفرائض أو قدم شيئا منها على شئ متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا بطلت في موضع دون موضع، إلا القيام والتوجه إلى القبلة فإنه لا يترتب أحدهما على الآخر وجوبا بل يجوز أن يقدم أيهما شاء، أو يقعا منه في حالة واحدة.
وتنقسم هذه المفروضات قسمين: أحدهما يسمى ركنا، والآخر لا يسمى ذلك، والركن هو ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، وما ليس بركن إذا تركه عامدا بطلت صلاته، وإذا تركه ناسيا لم تبطل صلاته وله حكمه، (3) فالأركان خمسة: القيام مع القدرة، والنية، وتكبيرة الاحرام، والركوع، والسجود.
وأما الافعال المسنونة وكيفيتها (4) فسيأتي شرحها بعون الله تعالى.
Page 72
Enter a page number between 1 - 499