484

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

الفصل الثالث: في القيادة من جمع بين رجل وامرأة أو غلام (1) أو بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، ويحلق رأس الرجل، ويشهر في المصر، ولا يفعل ذلك بالمرأة.

وحكم الرجوع عن الاقرار، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده، وكيفية إقامة الحد ووقته، ما سبق.

ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر وروي: أنه إن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة، عرضت عليه التوبة، فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب. (2) [والبينة في ذلك شهادة عدلين ، أو الاقرار بذلك] (3) الفصل الرابع من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف، وهو جلد ثمانين سوطا.

وإن كان القاذف ذميا قتل، بخروجه (4) من الذمة، وسواء في ذلك الصريح

Page 519