Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة - عليهم السلام لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد حد لا محالة، ولو فيه.
الحامل (1) لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها.
من استحق حدودا منها القتل أخر القتل، من استحق الحد (2) عاقلا ثم جن، حد لا محالة، من أقر على نفسه بحد ثم جحده، لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم، فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الاقرار ويخلى، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم.
ولا يثبت حكم الزنا إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه، مع كونه كامل العقل، مختارا، أربع مرات دفعة بعد أخرى، أو بشهادة أربعة شهود عدول أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة (3) أو بمشاهدة الامام ذلك. وكذا في اللواط والسحق، ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده.
الفصل الأول: في اللواط [والسحق] (4) اللواط فجور الذكر بمثله، وهو ضربان: إيقاب وتفخيذ.
وفي الأول: إذا ثبت الثبوت الشرعي، قتل الفاعل والمفعول به.
وفي الثاني: جلد كل واحد منهما مائة جلدة، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر، والعبد والحر، والمسلم
Page 517
Enter a page number between 1 - 499