Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص، لان الضرب بعد التولي محظور.
ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشئ، فذهبت عينه فلا شئ عليه، وإن مات (1) منه فلا كفارة، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع، كان عليه القود أو الدية.
من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها، وهما محصنان، كان له قتلهما، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه.
من قال: إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود. (2) والله أعلم.
* * *
Page 511
Enter a page number between 1 - 499