Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
وذو رحم، ولا يسعهما فاضل قوته، فالزوجة أحق بذلك، لان نفقتها على سبيل المعاوضة، ولا يتعلق بإيسار الزوج، ويسقط نفقة الأقارب بفواتها، بخلاف نفقة الزوجة فإنها في الذمة.
من كان غنيا وله أب معسر له زوجة معسرة، وأطفال لامال لهم، فعليه نفقة والده وزوجة والده، لأنها من مؤنة والده، دون نفقة إخوته، ويستحب أن ينفق على من يرثه من الأقارب مع فقد الوالدين والولد، ويجب نفقة زوجة الولد على الوالد.
إذا تزوج العبد القن أو المكاتب أو المدبر بحرة فأولدها، كان الولد حرا، وعليها حضانته ونفقته، دون العبد إلا إذا أعتق وأيسر.
الفصل السادس عشر يجب على الرجل نفقة زوجته، وليس عليه إخدامها إلا إذا كانت ممن يخدم مثلها في الشرف والنسب، وغير الشريفة تستحق الأخدام (1) في حال مرضها خاصة، ومن وجب عليه الأخدام، مخير بين أن يشتري خادما، أو يكتري، أو يخدمها بنفسه، وإذا تكفلت (2) خدمة نفسها لم يكن لها مطالبة الزوج بأجرة الخدمة.
ونفقة الزوجة على الموسر مدان، من غالب قوت البلد، كل يوم، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى من دونه مد، وكذا في مقدار الادم والكسوة، وإذا اتفقا على أخذ البدل عنها جاز، وإن زاد لبعض أزواجه على الواجب جاز، وقد ترك الأفضل.
ووقت وجوب النفقة لها، حالة تمكينها إياه من الاستمتاع بها، دون حال
Page 444
Enter a page number between 1 - 499