409

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

وكل واحد من المتعاقدين.

والأمة تجبر على إرضاع الولد (1)، ولا يسترضع المرأة إلا عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه، غير عمشاء ولا حمقاء، ولا يجوز استرضاع الكافرة، فإن اضطر إلى ذلك، فرخص في اليهودية والنصرانية خاصة، بشرط أن يمنعها من أكل المحرمات وشربها، ولا يسلم الولد إليها تحمله إلى بيتها، ولا يسترضع من ولد من زنى مختارا.

Page 441