396

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

إذا عقد على امرأة وشرط لها في الحال ما يخالف الكتاب والسنة، كأن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها، صح العقد وبطل الشرط، فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها بطل النكاح، وقيل: لم يبطل ولم يكن له وطؤها إلا إذا أذنته من بعد فيه. (1) وقيل: إن هذا يختص عقد المتعة. (2) إذا شرط أن لا يطأها ليلا، أو أن لا يدخل عليها سنة، صح العقد وبطل الشرط، وإن (3) شرط أن لا نفقة لها لزمته النفقة في الدوام دون المتعة.

إذا شرط في حال العقد ألا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها، فإن شرط أنه إذا أخرجها إلى بلده (4) كان عليه المهر مائة دينار، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها إلى بلد الشرك فلا شرط له عليها، ولزمه المهر كملا، وليس عليها الخروج معه، وإن أراد إخراجها إلى بلد الاسلام، كان له ما اشترط عليها.

ومن أعتق عبده وشرط عليه في حال العتق أن يزوجه جاريته فإن تسرى عليها أو تزوج، لزمه شئ معين، فتزوج العبد أو تسرى عليها، لزمه ما شرط عليه مولاه.

وأما النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول، فهو المستدام الذي عقده عليها زوج بالغ، ويكون قد دخل بها، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، ومتى كان النكاح متعة، أو يكون الزوج غير بالغ، أو مع بلوغه لم يدخل بها، أو كان الوطء بملك

Page 428