Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل.
ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فينجس (1) ولا يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه، وقال صاحب المراسم: غسل الثوب من ذرق الدجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب (2) وقد قال الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - في هذا الأخير: يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه. (3) إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة، كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يود إلى مشقة عظيمة أو خوف على النفس، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل النجاسة، وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه، ولا يجوز أن يحمل في الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس.
جلد الميتة (4) لا ينتفع به قبل الدباغ ولا بعده، سواء كان جلد ما يوكل لحمه أو لا يؤكل، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكى لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران، ولا يجوز الانتفاع بهما وإن ذكيا ودبغا.
والشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره.
* * *
Page 56
Enter a page number between 1 - 499