330

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

إذا أوصى بثلث ماله للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد، ويعم الكل استحبابا، فإن خص بعضهم لم يجز أن ينقص من أقل الجمع وهو ثلاثة نفر (1) إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه دخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام، وقيل: (2) يصرف إلى من كان يعرف بثبوت قرابة بينه وبين الموصي وارثا كان أو لا.

إذا أوصى الكافر بشئ للفقراء، كان لفقراء أهل ملته لا غير. إذا أوصى لأهل بيته أو ذريته، فأهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوهم والأولاد، وذريته أولاده وأولاد أولاده، وأولاد الأولاد يدخل في الولد.

إذا أوصى بصندوق أو جراب معين وفيه مال ولم يستثن شيئا كان بما فيه للموصى له إن كان الموصي عدلا وإلا فالثلث. إذا نسى الوصي بابا من أبواب الوصية صرف سهمه في وجوه البر.

تصرف الموصي في الموصى به، كالبيع والعتق والهبة وطهو الطعام (3) وعجن الدقيق ونحو ذلك رجوع عن الوصية.

كل ما أوصى به لأولاده ولم يذكر كيفية القسمة يستوي الذكر والأنثى فيه، وما أوصى لأعمامه وأخواله روي: أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث (4) من اعتقل لسانه فكتب وصيته أو أومأ بما يفهم به غرضه أو قيل له: أتأمر بكذا وكذا؟ فأومأ برأسه أن نعم، وكان ثابت العقل صح جميع ذلك، وإذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها قبل ذلك، فالورثة بالخيار بين

Page 361