Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
ونواقضه نواقض الوضوء سواء، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه وأراد الصلاة استأنف التيمم وإن لم يحدث عن الأول، فإن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بتكبيرة الاحرام مضى فيها ولا يجب الرجوع عنها، ويستحب الرجوع قبل الركوع، فأما بعده فلا يجوز.
إذا وجد الماء وهو في الصلاة فلما فرغ من الصلاة فقد الماء، استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة احتياطا، لان تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة.
إذا تيمم من الجنابة ثم أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمم ولم يتوضأ.
ومن احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله و سلم لا يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم، ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.
المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمما وصليا ولا إعادة عليهما، لقوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ". (1) ولم يفصل، والأحوط وجوب الإعادة عليهما.
الفصل الثامن عشر النجاسات: هي الدم إلا دم البق والبرغوث (2) والسمك، والبول، والغائط مما لا يؤكل لحمه، والمسكر، والفقاع، والمني من سائر الحيوان، وذرق الدجاج، وبول الخفاش (3) خاصة من الطيور، ولعاب الكلب والمسوخ والمسوخ أنفسها
Page 52
Enter a page number between 1 - 499