Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
ومتى أراد حفظ اللقطة على صاحبها من حين وجدانها، لم يلزمه تعريف سنة.
إذا ضاعت اللقطة قبل التعريف ووجدها آخر، كان الأول أولى بها، لأنه لما وجدها استحق التعريف باليد. (1) واللقطة في يد واجدها أمانة وإن كان بعد الحول ما لم يختر (2) تملكها. فإن هلكت أو أبقت بتفريط من الواجد ضمن.
إذا وجد عبد اللقطة (3) لم يكن له أن يتملكها، فإن تملكها كانت مضمونة في رقبته يتبع به إذا أعتق، هذا إذا لم يعلم به مولاه، وإن علم به وتركه في يده وكان العبد غير أمين، كان في ضمان المولى، وإن كان أمينا جاز وعلى المولى التعريف.
فإن كان أعتقه قبل علمه باللقطة، فله أخذها منه، لأنها من كسبه، وحكم العبد الصغير في اللقطة حكم المال، وحكم الكبير المميز حكم الضوال، يلتقط الأول دون الثاني، بل يرفع حكم الثاني إلى الحاكم إن أخذه.
من جاء ووصف لواجد اللقطة عفاصها ووكاءها (4) ووزنها وعددها وحليتها، وغلب في ظنه أنه صادق، جاز له أن يعطيها، ولا يلزمه ذلك إلا ببينة.
من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه ماله قيمة، عرفه من ابتاعه منه، فإن عرفه أعطاه، وإلا أخرج خمسه وله الباقي. وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة، أو نحوها، أخرج الخمس وله الباقي، وكذا من ابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الاسلام، عرف البائع، فإن عرفه، وإلا أخرج خمسه وله الباقي، وإن كان
Page 325
Enter a page number between 1 - 499