Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
كتاب الوديعة المرء مخير في قبول الوديعة وردها، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع، ويجب عليه حفظها بعد قبولها.
وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي، فإن تصرف فيها أو في بعضها ضمنها وما أربحت، وكذا إن فك ختمها أو حل شدها (1) أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه، كان متعديا ويلزمه الضمان، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق أو غيرهما [من الفساد فيها] (2) فسافر بها أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر، أو خالف ما رسم صاحبها في كيفية حفظها، وكذا لو أقر بها لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف القتل أو سلمها إليه بيده أو بأمره، وإن خاف ذلك يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك، وورى في يمينه بما يسلم به من الكذب. ولا ضمان عليه إن هجم الظالم فأخذ الوديعة قهرا.
ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها، لم يزل الضمان، ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي فقال:
قد جعلتها وديعة عندك من الآن، برئ ويزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله، سواء أودعه إياها
Page 307
Enter a page number between 1 - 499