Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
وإذا استدانت المرأة على زوجها، في حال كونه غائبا عنها، وجب عليه قضاء ما أنفقته (1) بالمعروف لا ما زاد عليه.
من مات حلما عليه من دين موجل، ولا يحل ماله من دين (2) وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا (3) ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة، أو شهادة عدلين منهم، أو من غيرهم به، مع يمين المدعي، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة، ولم يلزم غيره.
ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه، لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه.
إذا استدان العبد بغير إذن سيده، فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية. (4) * * *
Page 285
Enter a page number between 1 - 499