260

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

وإذا استدانت المرأة على زوجها، في حال كونه غائبا عنها، وجب عليه قضاء ما أنفقته (1) بالمعروف لا ما زاد عليه.

من مات حلما عليه من دين موجل، ولا يحل ماله من دين (2) وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا (3) ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة، أو شهادة عدلين منهم، أو من غيرهم به، مع يمين المدعي، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة، ولم يلزم غيره.

ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه، لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه.

إذا استدان العبد بغير إذن سيده، فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية. (4) * * *

Page 285