258

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

كتاب القر ض القرض جائز من كل مالك، للتبرع، فلا يجوز للولي أو الوصي (1) إقراض مال الطفل، إلا أن يخاف ضياعه، فيحتاط في حفظه بإقراضه. ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه، وزوال الضرورة إليه. وكل ما يجوز السلم فيه، يجوز إقراضه، من المكيل والموزون والمزروع والحيوان وغير ذلك، وكل ما لا يصح ذلك فيه، مما لا يتحدد بالصفة، كالجواهر، لا يصح مداينته. (2) وهو مملوك بالقبض. ويجوز أن يقرض غيره مالا، على أن يأخذه في بلد آخر، وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما.

ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان فيه (3) من غير شرط، سواء كان ذلك عادة من المقترض أو لا. ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به، سواء كانت في القدر أو الصفة، وكذا إذا كان فيما يدخله (4) الربا لعموم الاخبار.

(5) وإذا كان للدين مثل، بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته، وإذا كان مما لامثل

Page 283