255

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

ولم يمكنه حفره أو نقله، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر.

إذا استأجره ليحفر له عشرة أذرع بعشرة دراهم، فحفر بعضها ثم عجز عن إتمامها، تقسم العشرة على خمسة وخمسين جزءا فيكون للذراع الأولى (1) جزء من الخمسة وخمسين وللثانية اثنان منها وللثالثة ثلاثة، وعلى هذا الحساب فيكون للعاشر عشرة. (2) انتهى.

2 × 2 = 4 4 - 1 = 3 3 × 3 = 9 9 - 3 = 6 4 × 4 = 16 16 - 6 = 10 5 × 5 = 25 25 - 10 = 15 6 × 6 = 36 36 - 15 = 21 7 × 7 = 49 49 - 21 = 28 8 × 8 = 64 64 - 28 = 36 9 × 9 = 81 81 - 36 = 45 10 × 10 = 100 100 - 45 = 55

Page 280