245

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

ولا يجوز أن يشترط (1) للعامل مثلا ألف رطل، أو خمسمائة رطل بل ينبغي أن يشترط (2) له سهما من سهام الثمرة.

إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها، بطل، وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل.

كل ما يستزاد به في الثمرة، فعلى العامل، وكل ما فيه (3) حفظ الأصل فعلى رب المال، وإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه على الآخر، جاز ما دام يبقى للعامل عمل، وإلا بطلت المساقاة.

وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة، أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به الثمرة، كالتأبير والسقي، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ (4) فلا مساقاة. وخراج الثمرة على رب الأرض. (5) إذا ساقاه العامل (6) على أن يعمل معه رب المال بطل، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز، لأنه ضم مال إلى مال، ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط.

إذا قال للعامل: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة (7) صح، ولو قال (8) : ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة، لم يصح، وللعامل أجرة المثل.

وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما.

Page 270