Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
وإذا ترك الولي ذلك، فللصغير إذا بلغ، والمجنون إذا عقل المطالبة. وإذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء، وطالب بالشفعة، كان له إجباره على قلع الغرس والبناء، إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع، وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة من ذلك بالشفعة، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة فعليه رده إلى ما كان، وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب، أو علم بالعيب ورضي به، لم يلزم الشفيع ذلك، بل متى علم بالعيب رده على المشتري إن شاء، (1) وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن، وفقدت البينة، فالقول قول المشتري مع يمينه.
وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا (2) لعموم آيات الميراث، وعند بعضهم (3) يورث.
لا شفعة في المعاوضة عند أكثر أصحابنا. (4) وتثبت الشفعة للغائب. ومتى ثبتت الشفعة للشفيع ولم يعلم بها إلا بعد أن استقال البائع المشتري البيع (5) فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة ورد الشقص إلى المشتري وأخذه بالشفعة.
إذا اشترى شقصا واستحق الشفيع الشفعة، فأصابه نقص (6) وهدم قبل أخذ الشفيع، كان بالخيار بين أخذه ناقصا بكل الثمن، وبين تركه، إن كان ذلك
Page 256
Enter a page number between 1 - 499