231

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

وللمشتري معا، فإن الشفعة لا تستحق هاهنا، لأن الملك لم يزل عن البائع، فأما ما لا خيار فيه، أو فيه الخيار للمشتري وحده، ففيه الشفعة لان الملك قد زال به عنه.

واشترطنا أن يكون شريكا للبائع، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار، فإنها لا تستحق (1) بذلك.

واشترطنا أن يكون واحدا، لان الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين، فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة عند أكثر أصحابنا، (2) وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا، ووهب بعض السهم، أو تصدق به، وباع الباقي للموهوب له، أو المتصدق عليه، لم يستحق [فيه] (3) الشفعة.

واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة.

واشترطنا أن لا يسقط (4) حق المطالبة، لأنه أقوى من قول من يذهب (5) إلى أن حق الشفعة على الفور، ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه (6) لان ذلك هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع.

واشترطنا عدم عجزه عن الثمن، لأنه إنما يملك الاخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة، سواء كان عجزه لكونه

Page 254