Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله، لم يلزم المسلم قبوله، وإذا قال المسلم إليه: زدني شيئا وأقدم لك المسلم فيه قبل أجله، لم يجز.
وإذا لم يكن عنده ما باعه، جاز للمسلم أن يأخذ رأس ماله بلا زيادة.
إذا أخذ قيمة المسلم فيه عند محل الاجل، جاز ما لم يزد ثمنه على ما أعطاه، فإن زاد وقد باعه بمثل ما اشتراه من الجنس، لم يجز بيعه. فإن اختلف الجنسان جاز.
إذا كان له عليه طعام كيلا، لم يجز أن يأخذه وزنا، وكذا بالعكس.
إذا شرط مكان التسليم حال البيع، فبذله في غير موضعه، لم يجبر على قبوله، وإن بذل أجرة المثل بحمله. (1) إذا وجد المسلم بالمسلم فيه عيبا، فله الرد بالعيب والمطالبة بما في ذمة المسلم إليه (2) فإن حدث عنده عيب آخر فيه، فله الأرش دون الرد.
لا يجوز بيع موجل لم يحل، فإن حل جاز أن يبيعه من الذي عليه، أو من غيره، وإن باعه من غيره، وأحال عليه بالمتاع جاز وإن لم يقبض هو المتاع.
ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن. (3) فإن وكل المبتاع منه بقبضه جاز. ويجوز أن يبتاع ما اكتاله غيره ويصدقه إلا أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل. (4) الفصل الثامن عشر: فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ووجوه المكاسب ما يكال أو يوزن (5) أو يعد، يبطل بيعه جزافا، فإن تعذر الوزن أو العد، يوزن
Page 240
Enter a page number between 1 - 499