214

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

معينة، أو قرى مخصوصة، والفواكه إلى أشجار مسماة، والادهان إلى بزور معينة، والثياب إلى نساجة أشخاص مذكورة، أو غزل شخص معين، والشحوم والسمون والألبان إلى نعاج معروفة، وكذا الأصواف والأوبار والأواني والأمتعة إلى صنعة صانع معين، والآجر (1) إلى ضرب المسلم إليه أو أحد سواه معين فمهما ذكر ذلك في حال العقد لم ينعقد وكان المبيع غير مضمون.

وينبغي أن يذكر في الثياب طولها وعرضها وغلظها ودقتها وجنسها، ولا يجوز السلم فيما لا يتحدد بحد ولا يتصف بصفة (2) يتميز بهما، كروايا الماء واللحم والخبز.

ولا يجوز أن يسلم الجنس الواحد مما يدخله الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن، لئلا يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر.

ولا يجوز أن يسلم السمسم بالشيرج ولا الكتان بالبزر، بل يثمن كلا منهما على حياله.

ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين، أو جنس واحد إلى أجلين أو أكثر.

والمختلط من الطيب كالغالية (3) والند (4) والعود والمطر (5) لا يجوز

Page 237