Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
معينة، أو قرى مخصوصة، والفواكه إلى أشجار مسماة، والادهان إلى بزور معينة، والثياب إلى نساجة أشخاص مذكورة، أو غزل شخص معين، والشحوم والسمون والألبان إلى نعاج معروفة، وكذا الأصواف والأوبار والأواني والأمتعة إلى صنعة صانع معين، والآجر (1) إلى ضرب المسلم إليه أو أحد سواه معين فمهما ذكر ذلك في حال العقد لم ينعقد وكان المبيع غير مضمون.
وينبغي أن يذكر في الثياب طولها وعرضها وغلظها ودقتها وجنسها، ولا يجوز السلم فيما لا يتحدد بحد ولا يتصف بصفة (2) يتميز بهما، كروايا الماء واللحم والخبز.
ولا يجوز أن يسلم الجنس الواحد مما يدخله الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن، لئلا يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر.
ولا يجوز أن يسلم السمسم بالشيرج ولا الكتان بالبزر، بل يثمن كلا منهما على حياله.
ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين، أو جنس واحد إلى أجلين أو أكثر.
والمختلط من الطيب كالغالية (3) والند (4) والعود والمطر (5) لا يجوز
Page 237
Enter a page number between 1 - 499