205

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

المتاع مثلا عشرون إلى سنة، وأربعون إلى سنتين، ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين.

إذا باع شيئا إلى أجل فحل الاجل، وليس ثمنه عند المشتري، فأخذ منه المبيع، بأنقص مما باعه، لم يصح، ولزمه الثمن، وإن أخذه بما باعه سواء، جاز، وكذا إن أخذ منه متاعا يستوي (1) ماله عنده.

إذا أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الاجل، فالبائع مخير في قبضه، وكذا في المثمن.

لا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه، ولا بأس بتعجيله بنقصان منه، ولا بأس أن يشتري حالا ما ليس بحاضر في الحال، إذا أمكن وجوده، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب، وأما فيما لا يملك وجوده في الحال، كالبطيخ والقثاء في أوان الشتاء فلا يجوز. وكذا لا يجوز بيع ما لا يملك بعد لا حالا ولا نسيئة ليشتريها ويسلمها إلى المشتري.

إذا اشترى من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك نقدا أو نسيئة، ويشترط أن يسلفه منه البائع (2) في مبيع، أو يستسلف (3) منه في شئ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل، أو يستقرض منه، صح البيع ووجب الوفاء بالشرط، وكذا إن اشترى أرضا أو حيوانا أو غيرهما، وشرط البائع أن يرد عليه، بما اشتراه به من الثمن، في وقت معلوم، صح البيع، ولزمه الرد في الوقت، (4) فإن مضى الوقت ولم يجئ البائع، كان المشتري مخيرا بين بيعه منه، وإمساكه، وإن هلك في مدة الاجل، كان

Page 228