Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
بالثمن، رجع البائع عليه بالنخلة دون الطلع، فإن أبر بعض دون بعض فثمرة المأبور للبائع وثمرة غير المأبور للمشتري، وإن هلكت الثمرة للمشتري في يد البائع قبل التسليم كان للمشتري فسخ البيع وإجازته في الأصول بجميع الثمن، أو بحصته من الثمن.
وإذا اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن لا غير، لان الثمن لا ينقسم على الأطراف، وينقسم على أصول النخل والثمرة.
إذا باع أرضا وفيها القطن وقد خرجت جوزته، فإن كان قد تشقق الجوزة فالقطن للبائع وإلا فللمشتري، إلا أن يقع الشرط بخلافه في الحالين، وإن كان بدل القطن الحنطة، أعتبر بإخراج السنابل. (1) يجوز بيع أصول القطن دون الأرض (2) إذا كان مما يبقى فيحمل سنتين فصاعدا.
ما لا يكون في الأكمام من الثمرة كالعنب والتين والتفاح إذا بيع أصله وقد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط، وإن خرجت في ملك المشتري فهي له.
وما يخرج من ثمرته (3) في أكمام ودونه قشر كالجوز واللوز إذا بيع الأصل وقد ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط.
وإذا بيع شجر الورد أو الياسمين أو النسرين أو البنفسج أو النرجس وغير ذلك مما يبقى أصله في الأرض، ويحمل حملا بعد حمل، فإن كان تفتح ورده فللبائع وإلا فللمشتري.
Page 214
Enter a page number between 1 - 499