والثالث: الخارج من الأرض إذا بلغ نصابًا، ويجب فيه العُشْر.
وما يوجد من الأعشار في هذا الزمان، وما يوضع على البلاد منه، كلّه خباط ولباط، وظلم وافتراء وعدوان، يفعل الولاةُ فيه أكثرَ من مئة خصلة باطلة افترائية، ليس لها في الشرع جواز.
الأول منها: إقطاعُه، ولا يجوز.
والثاني: إقطاعُه للأغنياء، ولا يجوز، ولا يحلّ أكلُ شيء منه.
والثالث: بيعُه، ولا يجوز.
والخامس: وَقْفُه، ولا يجوز.
والسادس: وضْعُهُ على كل أرضٍ، زُرعتْ أو لم تُزرع، ولا يجوز.
والسابع: وضعُه على ما فيه نصاب أولا، ولا يجوز.
والثامن: أخذُه من حصة الفلاح دون الأستاذ، ولا يجوز.
والتاسع: تقديرُه بشيء، زاد الخارجُ أو نقصَ، ولا يجوز.
والعاشر: عدمُ اعتبارهم في المأخوذِ منه النصابَ، ولا يجوز.
والحادي عشر: فصلُه بدراهم، ولا يجوز.
1 / 242
مقدمة المؤلف
الباب الرابع في الخوف منها، وإثم الجور والظلم
الباب الخامس: فيما يلزم كل واحد منهم فعله، وما لا يلزمه، وما يتعلق به
الباب السابع في أئمة جور أخبرنا عنهم النبي ﷺ وما ذكر من ظهور الجور