Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
بعقد ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه ويجوز إبضاع ماله وهو أن يدفع إلى غيره والربح كله لليتيم وأن يبني له عقارا ويشتريه ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة ويجوز كتابة رقيقه وعتقه على مال مع الغبطة وخلطه مع عياله في النفقة وينبغي أن يحسب عليه أقل وجعله في المكتب بأجرة أو في صنعة وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب وشبهه فيأخذ عليه رهنا بحفظ قيمته فإن تعذر أقرضه من الثقة ولا يجوز قرضه مع الأمن، ولو احتاج إلى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه أو تعيبه كتسويس التمر وعفن الحنطة، ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه فإن تمكن من أخذ الرهن وجب وإلا فلا وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله، والأقرب في الوصي ذلك ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي أو ماله والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط سواء كان <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله والأقرب في الوصي ذلك:
أقول: وجه القرب أن الأب قد أقامه مقام نفسه ويحتمل عدمه لأصالة عدمه والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي أو ماله والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط سواء كان أبا أو غيره على إشكال.
أقول: لا شك أن القول قوله في الانفاق بالمعروف لعسر إقامة البينة في كل وقت على الانفاق وعسر ضبطه ولا في أن القول قوله في التلف من غير تفريط للأصل (ولأنه) أقوى من الودعي ولا في أن القول قول الأب في أن القرض أو البيع للمصلحة لأنه غير متهم في حق ابنه وعليه الانفاق، والإشكال في غيره ومنشأه أصالة صحة تصرفات المسلم المالك لذلك التصرف ولأنه موضوع لفعل ما يعتقد أنه مصلحة فلا يمكن إقامة البينة عليه (ولأن) دعواه بصلاح التصرف دعوى عدم التعدي وهو الأصل والقول قوله فيه وأصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت الناقل (ولأصالة) عدم</div>
Page 54
Enter a page number between 1 - 2,560