214

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Investigator

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1387 AH

ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البايع والمشتري أو المعير والمستعير قدم قول صاحب اليد (الرابع) ما يخرج من البحر كالجواهر واللئالي والدرر (الخامس) أرباح التجارات والصناعات والزراعات (السادس) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا (السابع) الحلال الممتزج بالحرام.

المطلب الثاني الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد، وفي المعادن اخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا، وفي الكنز <div>____________________

<div class="explanation"> أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لأنه مال ضايع عليه أثر ملك المسلم ووجد في دار الاسلام فيكون لقطة كغيره، وذهب في الخلاف، وابن إدريس إلى أنه لواجده لعموم النص على أن ما وجد في بادية فهو لواجده (1) ويخرج منه الخمس لعموم القرآن والأخبار الواردة في اخراج الخمس من اللقطة، والتخصيص يحتاج إلى دليل، وليس بجيد لوجوده وهو أن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا (وقد تقدم وجود أثر المالك خ) ولأن هذا مملوك لأن عليه أثر يد وملك فلا بد من مالك فيدخل تحت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (2).

قال دام ظله: ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال.

أقول: وجه تقديم قول المالك أن داره كيده وشهادة الظاهر، وهذا قول الشيخ في المبسوط (ويحتمل) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض وليس منها فيقدم قول من يده على الأرض كما في الدار.

قال دام ظله: والنصاب على رأي.

أقول: اشترطه الشيخ في النهاية وابن حمزة والمصنف لقول أبي الحسن (ع) (3)</div>

Page 216