Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
Your recent searches will show up here
Idah Fawaid
Ibn Callama Hilli d. 770 AHإيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
وأما الغلات فشروطها ثلاثة الأول النصاب (الثاني) بدو الصلاح وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة (التمرة خ ل) أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي (الثالث) تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل ولو مات و عليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها وإلا فلا ولو لم يستوعب وجبت وعامل المساقاة والمزارعة يجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
وأما النقدان فشروطها ثلاثة:
الأول النصاب (الثاني) حول الأنعام (الثالث) كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.
(تتمة) يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أو لا وكذا لو صاغ النقد <div>____________________
<div class="explanation"> أقول: شرطها سلار لقوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة وإسقاط التاء من العدد دليل على الأنوثة وهو ضعيف لأن تعلق الحكم على الوصف لا يدل على نفيه عما عداه والحق أنه لا يشترط لعموم الأمر ولقول الباقر والصادق عليهما السلام فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن من الذهب والفضة والإبل، (1) الحديث.
قال دام ظله: وبدو الصلاح هو اشتداد الحب واحمرار التمر أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي.
أقول: هذا هو المشهور وقال ابن الجنيد لا تجب الزكاة حتى يسمى تمرا أو زبيبا وحنطة أو شعيرا وهو بلوغها حد الجفاف ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فإنه يسمى بذلك ما انعقد حبه وأما في التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر والنقل على</div>
Page 175
Enter a page number between 1 - 2,560