202

Idah Dalil

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

Investigator

وهبي سليمان غاوجي الألباني

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

Publisher Location

مصر

هَذَا حَدِيث ضَعِيف عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث وَبِتَقْدِير ثُبُوته فَالْمُرَاد بالساعد الْقُوَّة وَشدَّة الْبَطْش لِأَن قُوَّة الْإِنْسَان فِي بطشه وَعَمله بِيَدِهِ وساعده فَمَعْنَاه ان أمره أنفذ من أَمرك وَقدرته أتم من قدرتك على الْحَيَوَان الَّتِي تنحره وَكَذَلِكَ قَوْله مُوسَى الله أحد من موساك على الْحَيَوَان الَّذِي تنحره فَقَطعه أسْرع من قَطعك فَتجوز عَن سرعَة نُفُوذ إِرَادَته بِالْمُوسَى لسرعة عمله لحدته وقطعه الحَدِيث الْعَاشِر يرْوى عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ إِن غلظ جلد الْكَافِر اثْنَان وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْجَبَّار وَإِن ضرسه مثل أحد

1 / 211