646

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[بخلاف الثانية، فإنه لا يقدر على الحكومة بغير الملازمة] (١) فتعينت (٢).
فَصل
٧٢٩ - إذا كتب قاضي بلدٍ إلى قاضي بلدٍ بثبوت حقٍ على إنسانٍ، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرًا حلف وأخذ
وإن كان غائبًا ألزم المدعى عليه بالخروج من الحق، وبقي على استحلافه لصاحبه. ذكره ابن عقيل عن القاضي.
والفرق: أنا لو أخرنا الاستيفاء ليحضر الغائب ويحلف كان في ذلك ضررًا به.
بخلاف ما إذا كان حاضرًا، فإنه لا مشقة عليه في ذلك، فافترقا (٣).
فَصل
٧٣٠ - إذا ادعى إنسانٌ أن الحاكم حكم له/ بحقٍ فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما (٤).
[٨٢/ ب]

(١) من فروق السامري، ق، ١٥٥/ أ. (العباسية). يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٢٢٥، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٦.
(٣) لم أجد مسألتي هذا الفصل، كما أن هذا الفصل ليس في فروق السامري.
(٤) في قول في المذهب. قال به ابن عقيل.
والصحيح في المذهب: أنه يحكم بشهادتهما ما لم يتيقن صواب نفسه، كما يحكم بشهادتهما في المسألة الثانية.
انظر: الهداية، ٢/ ١٣٠، المستوعب، ٣/ ق، ١١٢/ ب، المحرر، ٢/ ٢١١، الشرح الكبير، ٦/ ٢٠٤، الإنصاف، ١١/ ٣٠٦، الإقناع، ٤/ ٤٠٤.

1 / 657