625

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قلت: وقال الوالد: هذا الذي ذكره في الأولى قول القاضي (١)، ومذهب أبي حنيفة (٢).
وذكر صاحب المغني في كتاب الطلاق (٣): ما يقتضي أن يعتق الداخلان أولًا، وذكر في كتاب العتق (٤): ما يقتضي إخراج المعتق منهما بالقرعة. قال: وهو قياس قول الإمام أحمد ﵁، ثم على ما ذكره في الطلاق مذهبًا احتمالٌ.
فَصل
٦٩٩ - إذا حلف لا يسكن دارًا وهو ساكنها، ولا نيَّة له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث (٥).
ولو حلف لا يدخل دارًا وهو داخلها، ولا نيَّة له ولا سبب، فاستدام المقام مع قدرته على الخروج، لم يحنث. اختارها أبو
الخطاب (٦).
والفرق: أن الدخول عبارةٌ عن الانفصال من خارجٍ إلى داخلٍ، فالمقام بها غيره، فلم يوجد ما نفاه بعقد يمينه.
بخلاف السكنى، فإن البقاء عليها سكنى، فقد وجد المنفي بالعقد (٧).

(١) قاله في المغني، ٧/ ٢٢١، وقال: (وهذا بعيد).
(٢) انظر: الهداية شرح البداية، ٢/ ٨٧.
(٣) ٧/ ٢٢١.
(٤) ٩/ ٣٨٥.
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١٣، الكافي، ٤/ ٤٠٨، المحرر، ٢/ ٨٠، الإقناع، ٤/ ٣٥٣.
(٦) في الهداية، ٢/ ١٣، وأيضًا، ص، ٣٢.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث بالاستدامة، كالمسألة الأولى.
انظر: المغني، ٨/ ٧٧٨، الفروع، ٦/ ٣٨٧، الإنصاف، ١١/ ١٠١، الإقناع، ٤/ ٣٥٥.
(٧) انظر: المغني، ٨/ ٧٦٧، ٧٧٨، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٢٧، المبدع، ٩/ ٣١٦.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٦٨.

1 / 636