616

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو سمى على الذبيحة ثم ذبح أخرى، ولم يسمِّ ظنًا منه إجزاء الأولى، لم يحل (١).
والفرق: أن الظن يخالف النسيان، بدليل: صحة صوم الآكل ناسيًا، دون الآكل جاهلًا (٢).
قلت: قد صحح أبو الخطَّاب (٣): صوم الآكل جاهلًا، والله أعلم.
فَصل
٦٨٦ - إذا أرسل كلبه ولم يسم، ثم صاح وسمَّى، فزاد عدوه، ثم قتل صيدًا، لم يحل (٤).
ولو استرسل الكلب بنفسه، فصاح به وسمَّى، فزاد عدوه بصياحه، ثم قتل صيدًا، حلَّ (٥).
والفرق: أن الحظر تعلق بالإرسال في الأولى فلا يزول بما بعده، كما لو زجره بعد إنشاب مخاليبه.

(١) انظر: المغني، ٨/ ٥٦٥، الشَّرح الكبير، ٦/ ٢٩، كشاف القناع، ٦/ ٢٠٩، مطالب أولي النَّهي، ٦/ ٣٣٤.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٢٤.
(٣) في الهداية، ١/ ٨٣.
(٤) في قول في المذهب، قال به القاضي، والسامري.
والقول الثَّاني: أنَّه يحل؛ لأنَّه انزجر بتسميته وزجره، فأشبه ما لو استرسل بنفسه ثم زجره فإنَّه يحل.
قدم القول بهذا في: المغني، والشرح، والمبدع، ونص عليه في الإقناع، وشرحه.
انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٨٤/ أ، المغني، ٨/ ٥٤٢، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٥، المبدع، ٩/ ٢٤٦، كشاف القناع، ٦/ ٢٢٤.
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١١٣، المقنع، ٣/ ٥٥٤، المحرر، ٢/ ١٩٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢٤.

1 / 627