595

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو زوج أمته ثم وطئها، فلا حد (١).
والفرق: أن المستأجر ملك منافع الحرز مدة الإجارة، ولم يبق للمؤجر فيها حقٌ، فصار ماله محرزًا فيه، كما لو أحرزه في حرزٍ هو ملكه (٢).
بخلاف الثَّانية، فإن الأمة المزوجة منافع بضعها ملكٌ لسيدها، بدليل: أنَّها لو وطئت بشبهةٍ وجب مهرها لسيدها، وإنَّما منع من وطئها لحق الزوج، فقد استوفى السيد ملكه، فلا يجب عليه بذلك حدٌ، كالراهن إذا وطئ جاريته المرهونة (٣).
فَصل
٦٥٥ - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه
ولو سرق وهي موجودة فتآكلت، لم تقطع رجله اليسرى (٤).
والفرق: أنَّه في الأولى تعلق القطع بعينها، فسقط بتلفها (٥).
[٧٥/ب] بخلاف ما /إذا سرق ويمينه مقطوعةٌ، فإن القطع تعلق ابتداءً برجله، فلهذا لم يسقط (٦).
فَصل
٦٥٦ - إذا استعار حرزًا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابًا من مال المستعير، قطع

(١) انظر: الهداية، ٢/ ١٠٢، الكافىِ، ٤/ ٢٠٢، الإقناع، ٤/ ٢٥٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٦٤.
(٢) انظر: المغني، ٨/ ٢٥٣، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٦٢، كشاف القناع، ٦/ ١٤٤.
(٣) انظر: كشاف القناع، ٦/ ٩٧.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٠٥، المقنع، ٣/ ٥٠٠، المحرر، ٢/ ١٥٩ - ١٦٠، إلاقناع، ٤/ ٢٨٦.
(٥) انظر: الكافي، ٤/ ١٩٣.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١١٦/ أ.

1 / 606