575

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فَصْل
٦٢٨ - إذا ذُكرت امرأةٌ عند الإمام بسوءٍ، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام (١). وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان (٢).
وكذلك لو أرسل إليها فماتت من الخوف (٣). على قياس قول أصحابنا: فيمن صاح بإنسانٍ فوقع بصيحته من علوٍ فمات (٤).
فأما (٥) إن أرسل آحاد الرعية، وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فماتت أو أسقطت، ضمنها الرسول؛ لأنَّ تلفها من جهته (٦). والله أعلم.
قلت: وقد حكى أصحابنا فيما إذا ماتت خوفًا من السلطان: وجهين.
واختلفوا في الصحيح منهما.
فرجح صاحب المغني وجماعة (٧): ما ذكر السامري هنا (٨).
ورجح صاحب المحرر (٩)، وطائفة: عدم الضمان.

(١) انظر: الهداية، ٢/ ٨٥، المحرر، ٢/ ١٣٨، الفروع، ٦/ ١٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٢٧.
(٢) تقدم في الفصل السابق بيان الصحيح منهما وهو: أن الضمان في بيت المال.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ٨٥، المقنع، ٣/ ٣٨٥، الإقناع، ٤/ ٢٠٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٢٧.
(٤) فإنَّه يضمن ديته، وتكون على عاقلته.
انظر: الهداية، ٢/ ٨٥، الكافي، ٤/ ٦٠، المحرر، ٢/ ١٢٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٩٤.
(٥) في الأصل (فما ان).
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٨٣٤، المحرر، ٢/ ١٣٨، الفروع، ٦/ ١٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٢٧.
(٧) انظر: المغني، ٧/ ٨٣٣.
(٨) أي في: الفروق، ق، ١١١/ أ.
(٩) انظر: المحرر، ٢/ ١٣٨.
هذا وما رجحه صاحب المغني، والسامري هو الصحيح من المذهب، وتقدم توثقة ذلك.
وانظر أيضًا: الإنصاف، ١٠/ ٥٤.

1 / 586