532

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

والفرق: أن اللعان فيه نوع تعبدٍ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة مخصوصٌ، واليمين أيضًا، وكذلك لو أبدل أشهد بأحلف (١).
بخلاف الظهار (٢)، فإنه يقع بما يقوم مقام الصريح مما يدل عليه، كالكنايات بالنية.

(١) فإنه لا يصح؛ لأن من شروط صحة اللعان: أن يأتي بألفاظه على صورة ما ورد في الشرع، فإن أبدل لفظًا بآخر لم يصح. في الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي، ٣/ ٢٨٢، المحرر، ٢/ ٩٨، الشرح الكبير، ٥/ ٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٣٥.
(٢) وكذا الطلاق.

1 / 543