507

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

تلك المحبة، أو رجعها إلى الإهانة التي كانت فيها قبل النكاح، لم يصح.
والفرق: أنه في الأولى أتى بصريح الرجعة، وذكر علَّتها، فكان ذلك مؤكدًا لصحتها.
بخلاف الأخرى، فإنه أخبر عما يصلح اللفظ له، وأنه راجعها إلى غير زوجيته (١).
فَصْل
٥٢٤ - لا تصح الرجعة في الردَّة (٢). رواية واحدة.
وتصح في الإحرام. في أصح الروايتين (٣).
والفرق: أن تحريم الإحرام لا يفضي إلى زوال الملك، فتصح فيه الرجعة كزمان الحيض.
بخلاف تحريم الردَّة، فإنه يفضي إلى زوال الملك، فتنافيه الرجعة (٤).
قلت: ليس في الرجعة زمن الردَّة عن الإمام أحمد ﵁ رواية (٥)، وإنما أكثر الأصحاب على البطلان، وقال ابن حامد، والقاضي: تكون موقوفةً، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحَّت، وإن لم يسلم في العدة تبيَّنا أن الفرقة

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥، الكافي، ٣/ ٢٣٠، الشرح الكبير، ٤/ ٥٢٢، كشاف
القناع، ٥/ ٣٤٢.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ٤٢، المقنع، ٣/ ٢٢٣، المحرر، ٢/ ٨٣، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٤٦٥.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٩٤، الكافي، ١/ ٤٠٢، المحرر، ١/ ٢٣٨، الروض المربع، ١/ ١٣٩.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٢٨٥، الشرح الكبير، ٤/ ٥٢٤.
وانظر المسألتين والفرق بينهما في: فروق الجويني، ق، ٢٤٠/ ب.
(٥) وإنما فيها وجهان لفقهاء المذهب.
انظر: الفروع وتصحيحه، ٥/ ٤٦٥.

1 / 518