379

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أحفظ وأقرب إلى ظَفَر صاحبها بها؛ لأن الضالة لا تطلب إلا حيث تشذ.
وهذا بخلاف الغنم، فإن التلف إليها سريعٌ - كما نبه عليه الحديث - فحفظها في أخذها، فكانت كالثياب والأثمان (١).
فَصْل
٣٤٢ - إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلًا، فردها الملتقط لأجل الجعل، لم يستحقه
وإن التقطها لأجل الجعل فردها، استحقه (٢).
والفرق: أنه في الأولى بذل منافعه بغير شرط العوض، فهو متطوعٌ، فلا يستحق شيئًا.
بخلاف ما إذا علم بالجعل قبل الالتقاط، فإنه لا يلزمه ردها قبل ذلك، فلما علم بالجعل بذل منافعه في تحصيلها، فاستحق الجعل، كما يستحقه بردِّ الآبق (٣) (٤).
فَصْل
٣٤٣ - إذا أخذ اللقطة معتقدًا كتمانها، فهي مضمونةٌ عليه (٥).

(١) انظر: المغنى، ٥/ ٧٤١، الكافي، ٢/ ٣٥٨، الشرح الكبير، ٣/ ٤٧١.
(٢) انظر المسألتين في: مختصر الخرقي، ص، ٧٩ - ٨٠، المقنع، ٢/ ٢٩٢، الفروع، ٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦، منتهي الإرادات، ١/ ٥٥٠.
(٣) الآبق: اسم فاعل من أبق - بفتح الباء وكسرها - بمعنى هرب، وهو: العبد الهارب من سيده، بلا خوف، ولا كد عمل.
انظر: المصباح المنير، ١/ ٢، القاموس المحيط، ٣/ ٢٠٨.
(٤) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٧٣٠، الكافي، ٢/ ٣٣٤، المبدع، ٥/ ٢٦٨، كشاف القناع، ٤/ ٢٠٣، ٢٠٥.
(٥) انظر: المغني، ٥/ ٧٠٦، الشرح الكبير، ٣/ ٤٧٥، الإنصاف، ٦/ ٤٠٦، الإقناع، ٢/ ٣٩٩.

1 / 390