258

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

فصل
١٨٣ - يجوز بيع خل العنب بخل التمر، متساويًا ومتفاضلًا (١).
ويجوز بيع خل الزبيب بمثله، وخل التمر بمثله، متساويًا لا متفاضلًا.
نص عليه (٢).
ولا يجوز بيع [خل] (٣) العنب بخل الزبيب، لا متساويا ولا متفاضلًا (٤).
والفرق: أن خل العنب والتمر جنسان، فجاز بيعهما بالتساوي والتفاضل، كبيع التمر بالعنب (٥).
وأما بيع خل التمر بمثله، وخل الزبيب بمثله، فهو بيع جنسٍ بمثله، فجاز متساويًا، لا متفاضلًا، كسائر الأموال الربوية (٦).
وأما بيع [خل] (٧) العنب بخل الزبيب، فهما جنسٌ واحدٌ في أحدهما، وهو خل الزبيب من غير جنسه، وهو الماء، فلم يجز (٨)، كبيع تمرٍ منزوع النوى بتمرٍ غير منزوعه (٩).
بخلاف المسألتين الأخريين؛ لأن الماء في كل واحد منهما متساوٍ، فظهر الفرق (١٠).

(١) انظر: الكافي، ٢/ ٥٧، الفروع، ٤/ ١٥٤، المبدع، ٤/ ١٣٣، الإقناع، ٢/ ١١٥.
(٢) في رواية مهنا، كما قاله في المغني، ٤/ ٢٧.
وانظر المسألة أيضًا في: الكافي، ٢/ ٦٠، الشرح الكبير، ٢/ ٤٢١، غاية المنتهى، ٢/ ٥٤.
(٣) من فروق السامري، ق، ٤٤/ ب.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٢٧، الشرح الكبير، ٢/ ٤٢١، الإنصاف، ٥/ ١٨، الإقناع، ٢/ ١١٦.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٥٧، المغني، ٤/ ٢٥، الشرح الكبير، ٢/ ٤٢١، المبدع، ٤/ ١٣٢.
(٦) انظر: المغني، ٤/ ٢٤، الشرح الكبير، ٢/ ٤٢١، المبدع، ٤/ ١٣٢.
(٧) من فروق السامري، ق، ٤٥/ أ.
(٨) انظر: المغني، ٤/ ٢٧، الشرح الكبير، ٢/ ٤٢١، الإنصاف، ٥/ ١٨، كشاف القناع، ٣/ ٢٥٥.
(٩) انظر: المغني، ٤/ ٢٦، الشرح الكبير، ٢/ ٤٢٧، المبدع، ٤/ ١٤٦، كشاف القناع، ٣/ ٢٦٢.
(١٠) انظر: فروق السامري، ق، ٤٥/ أ.

1 / 269