253

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

بخلاف ما إذا لم يشترط ذلك، فإنه لا يكون وجوده نادرًا (١).
فصل
١٧٧ - إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السَّلم
وإن اشترط أردأه صحَّ (٢).
والفرق: أن الأجود لا يوقف عليه، فإذا أتاه بأجود طلب أجود منه، فيقع التنازع، ولا يحصل ما يقطعه، فلم يصح.
بخلاف الأردأ، فإنه إذا لم يأته به فقد أتاه بخير مما أسلم إليه فيه، فيلزم قبوله، فلذلك صح (٣).
فصل
١٧٨ - إذا أسلم إلى رجلٍ في عبدٍ، وقبض عند المَحِل عبدًا، ثم أحضر عبدًا، [٢٢/أ] وادَّعى: أنه هو الذي قبضه منه، / وأنه بخلاف الصفات المشترطة، أو أنَّ به عيبًا قديمًا، فأنكر المسلم إليه، وقال: المقبوض مني غيره، ولا بينة، فالقول قول المشتري (٤).

= انظر: الكافي، ٢/ ١١٤.
هذا، وما ذكره المصنف من أن وجود العنب في شباط نادر إنما هو في الأزمنة الماضية، أما في هذا العصر فليس نادرًا حيث توجد أنواع الثمار والحبوب في كل الأوقات بسبب المتقدم في وسائل الزراعة كما هو معلوم.
(١) انظر: المغني، ٤/ ٣٢٥، الشرح الكبير، ٢/ ٤٦٨، المبدع، ٤/ ١٩٣.
(٢) في أحد الوجهين.
والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أنه لا يصح، كالمسألة الأولى.
وانظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ١١٤ - ١١٥، المحرر، ١/ ٣٣٣، الإنصاف، ٥/ ٩٤، الإقناع، ٢/ ١٣٩، منتهى الإرادات، ١/ ٣٩٢.
(٣) انظر: الكافي، ٢/ ١١٥، المغني، ٤/ ٣١١، الشرح الكبير، ٢/ ٤٦٣، المبدع، ٤/ ١٨٦.
(٤) انظر: تصحيح الفروع، ٤/ ١١٤، الإنصاف، ٤/ ٤٣٣، الإقناع، ٢/ ١٠١، غاية المنتهى، ٢/ ٤١.

1 / 264