239

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

فَصْلٌ
١٥٨ - اذا اشترى دارًا فاستُحِقَّت، رجعَ على البائع بالدَّرَك (١).
ولو أقرَّ أن الدار للبائع، ثم استُحِقَّت، لم يرجع عليه بشيء. ذكره القاضي في كتاب الإقرار من المجرد.
والفرق: نحو ما تقدم في الفصل قبله: من أن دخوله معه في العقد [٢٠/أ] إقرار له بالملك ضمنًا، فلا ينبني /عليه ما ينبني على الإقرار الصريح، والأصول فرقت بين الإقرارين، بدليل: جواز الإقرار لوارث في مرض الموت، وجوازه بوارث (٢)، مع أنَّه تضمن الإقرار بالمال، وتعليله ما تقدم (٣).
فَصْلٌ
١٥٩ - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
ولو فسخ قبلها، انفسخ (٤).
والفرق: أن إجازة البيع عبارة عن الرضا بالمقعود عليه، والرضا لا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية، بدليل: أن نفس العقد يدل على الرضا، فلم يمتنع الخيار.

(١) الدَّرك لغة: بفتح الدال والراء، اللحاق، والتبعة.
انظر: لسان العرب، ١٠/ ٤١٩، القاموس المحيط، ٣/ ٣٠١.
واصطلاحًا: ما يأخذه المشتري من البائع رهنًا بالثمن، خوفًا من استحقاق المبيع.
انظر: التعريفات، ص، ١٠٣، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٠٨.
(٢) أي: جواز إقراره بوارث في مرض الموت.
انظر: فروق السامري، ق، ٣٩/أ.
(٣) في الفصل السابق، وانظر مسألتي هذا الفصل والفرق بينهما باختصار في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٤/ ب.
(٤) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ١٢، الفروع، ٤/ ٢٢، الإنصاف، ٤/ ٢٩٦.

1 / 250