201

Idah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigator

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ولو أحرم بحجة وعمرة لزمتاه (١).
والفرق: أن الحجتين والعمرتين لا يصح الإتيان بأفعالهما معًا، ولا المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما، كالصلاتين (٢).
بخلاف الحج والعمرة، فإنه يصح المضي في أفعالهما معًا، كالطواف والسعي والحلاق، فافترقا (٣).
فَصْلٌ
١٠٧ - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف
ولا يجوز إدخال العمرة على الحج بحالٍ. نص عليهما (٤).
والفرق: ما روي (أن عائشة ﵄ أهلَّت بالعمرة، ثم حاضت، فدخل عليها رسول الله ﷺ وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ فأخبرته، فقال: أهلِّي [١٤/ب] بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج غير /أن لا تطوفي بالبيت) رواه مسلم (٥)، فدل على جواز إدخال الحج على العمرة، وأنه يصير قارنًا، وروي أن رجلًا سأل عليًّا، فقال (إني أهللت بالحج، فهل أستطيع أن أقرن؟ قال: لا، إنما

(١) انظر: الهداية، ١/ ٩٠، المقنع، ١/ ٣٩٤، المحرر، ١/ ٢٣٥، غاية المنتهى، ١/ ٣٩٢.
(٢) انظر: المغني، ٣/ ٢٨٨، الشرح الكبير، ٢/ ١٣٠، المبدع، ٣/ ١٣٠، مطالب أولي النهى، ٢/ ٣١٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق/ ٢٦/ ب.
(٤) انظر النص على الأولى في: مسائل أحمد لأبي داود، ص، ١٢٩.
والثانية في: مسائل أحمد لابنه عبد الله، ص، ٢١٧.
وانظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٩٠، المقنع، ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥، المحرر، ١/ ٢٣٥، غاية المنتهى ١/ ٣٩٢.
(٥) في صحيحه، ٤/ ٢٨، والبخاري في صحيحه، ١/ ٢٨٦، دون لفظ "أهلي بالحج".

1 / 212