192

Idah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigator

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

والفرق: أنَّه إذا لم ينوه فقد هتك حرمة الصوم والشهر من غير شبهة، بخلاف ما إذا نوى الفطر، فإنه قد قصد رخصة مباحة، فهو كما لو ترخص بالأكل، فافترقا (١).
فَصْلٌ
٩٧ - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم (٢).
ويصام عنه النذر (٣).
والفرق: ما روي عن ابن عباس ﵄ (أنَّه سئل عن رجل مات، وعليه نذر صيام شهر، وصوم رمضان، فقال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه) (٤) رواه أبو بكر عبد العزيز (٥) بإسناده، وعن ابن عمر ﵄ قال:
(سئل النبي ﷺ عن رجل مات، وعليه صوم شهر رمضان، قال: ليطعم عنه كل يوم مسكين) رواه ابن ماجة (٦).

(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٢٤/ أ.
(٢) هذا إن أخر الميت القضاء من غير عذر، فإن أخره لعذر فلا شيء عليه.
انظر: الهداية، ١/ ٨٥، المقنع، ١/ ٣٧٠ - ٣٧١، المحرر، ١/ ٢٣١، الإقناع، ١/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٥٧، بنحو هذا اللفظ الَّذي ذكره المصنف، ورواه أبو داود في سننه، ٢/ ١٦، عن ابن عباس ﵄، ولفظه: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات، ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر صام عنه وليه) وروى عبد الرزاق في مصنفه، ٤/ ٢٤٠ نحوه.
(٥) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، الحنبلي، المشهور بغلام الخلَّال من كبار فقهاء الحنابلة المتقدمين، صنف: "تفسير القرآن"، وصنف في الفقه: "الشافي"، و"المقنع"، و"التنبيه"، و"زاد المسافر"، وغيرها.
توفي سنة ٣٦٣ هـ، وله من العمر ٧٨ سنة، ﵀.
انظر: تاريخ بغداد، ١٠/ ٤٥٩، طبقات الحنابلة، ٢/ ١١٩، المنهج الأحمد، ٢/ ٦٨.
(٦) في سننه، ١/ ٣٢٢، ولفظه: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات
وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين"، والترمذي في سننه، ٣/ ٩٦، وقال: الصحيح عن ابن عمر موقوف، وابن خزيمة في صحيحه، ٣/ ٢٧٣، والبيهقي =

1 / 203